جامعة خنشلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى التواصل بين طلبة جامعة عباس لغرور خنشلة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المجلس الدستوري الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 303
تاريخ التسجيل : 09/05/2013

المجلس الدستوري الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: المجلس الدستوري الجزائري   المجلس الدستوري الجزائري Emptyالإثنين نوفمبر 04, 2013 1:32 pm

الخطة :

الإشكال : ماهي تشكيلة المجلس الدستوري الجزائري وما هو دوره في الانتخابات ؟
المبحث الأول : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري.
المطلب الأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989.
المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1996.
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات.
المطلب الأول : مراقبة صحة عمليات الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الفرع 01: الانتخابات الرئاسية
الفرع 02 : الانتخابات التشريعية
المطلب الثاني : مراقبة صحة عمليات الاستفتاء .

المراجع :
كتاب النظام السياسي الجزائري للدكتور سعيد بوشعير.
• دستور 1989.
• دستور 1996.
• القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
• النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق ل : 25 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.


مقدمة:
إن الرقابة الدستورية في الجزائر التي يقترن تاريخها بالتاريخ الدستوري الجزائري، ظلت تتطور بشكل متقاطع بحيث تم إقرارها في أول دستور جزائري 1963، واختفائها في ثاني دستور جزائري 1976 وتعديلاته المتتالية، ظهرت من جديد في ثالث دستور جزائري 1989 حيث تم إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخلولة إياه بموجب دستور 1963 تذكر منها على الخصوص رقابة دستورية المعاهدات والقوانين التنظيمية ورقابة صحة الاستشارات السياسية والوطنية بالإضافة إلى صلاحيات استشارية في بعض الظروف الخاصة.

إن قرار الرقابة الدستورية من جديد يعد خطورة هامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد تعززت هذه الخطورة في ضوء التعديل الدستوري 28 نوفمبر 1996 الذي أقر توسيع صلاحيات المجلس الدستوري إلى رقابة القوانين العضوية إجباريا قبل إصدارها وفتح مجال الإخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس الأمة.

المبحث الأول : كيفية تشكيل المجلس الدستوري الجزائري

تعود فكرة إنشاء مجلس دستوري إلى ما بعد الاستقلال مباشرة، وتبنها المؤسس الدستوري لدى وضع دستور 8 سبتمبر 1963 وأغلفها في دستور 1976 ليعود إلى تبنيها في دستور 1989.

المطلب اللأول : تشكيل المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1963 و 1989
فبالرجوع إلى دستور 1963 نجد المادة 63 منه تنص على ما يلي :
"يتألف المجلس الدستوري من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا، وثلاث (3) نواب يعنيهم المجلس الوطني وعضو (1) يعنيه رئيس الجمهورية، ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح".
أما في دستور 1989 فقد قضى في الفقرة الأولى والأخيرة من المادة 154 على أنه: "يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء، إثنان منهم يعنيهما رئيس الجمهورية وإثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني وإثنان تنتخبها المحكمة العليا من بين أعضائها.
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد".
من خلال نص المادتين يتبين لنا أن عدد أعضاء المجلس الدستوري في كل من دستور 1963 ودستور 1989 متساويان سبعة أعضاء يعينون من طرف نفس الجهات إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في العدد الذي تتولى كل جهة اختياره ( انتخاب أو تعيين) .
فعلى حين منح دستور 1963 للسلطة القضائية والمجلس الوطني ثلاث مناصب كل على حدى.
واقتصر على تخويل رئيس الجمهورية تعيين عضو واحد فقط، وأن يتم بناء على تعيين وليس انتخاب.
نجد في دستور 1989 خص رئيس الجمهورية بتعيين عضوين ورئيس المجلس.
أما المجلس الشعبي الوطني والمحكمة العليا ( التي كانت تسمى المجلس الأعلى) فيتولى كل منهما اختيار عضوين عن طريق الانتخاب، مما يسمح لرئيس الجمهورية بأن يكون له أكبر عدد من الممثلين للسلطتين التشريعية والقضائية( ثلاث منهم ورئيس المجلس) خلافا لدستور 1963.
أما بشأن مدة العضوية في المجلس الدستوري، قد حددت بستة سنوات غير قابلة للتجديد على أنه يجدد نصف الأعضاء كل ثلاثة سنوات، واحد من كل سلطة، وهذا يعني أن ثلاثة أعضاء ( واحد من كل سلطة من بين الستة الجدد) ستنتهي مهمتهم بعد ثلاثة سنوات ليخلفهم ثلاثة أعضاء آخرين يمثل كل منهم سلطة لمدة ستة سنوات.
فقد جاء في الحكم الانتقالي الوحيد الوارد في الدستور بأنه " يمس التجديد الجزء الأول ثلاث أعضاء من المجلس الدستوري على أن يستخرج كل منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتخبهما سلطة واحدة".

المطلب الثاني : تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور 1996 الدستور الحالي
نجد في دستور 1996 أن المادة 164 تنص على " يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء: ثلاثة أعضاء (3) من بينهم رئيس المجلس يعنيهم رئيس الجمهورية، إثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، وإثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم ، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات ".
كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسبب الوفاة أو الاستقالة أو المانع الدائم، وتجري في هذه الحالات مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعنية بذلك.
من خلال نص المادة 164 من دستور 1996 يتبين أن عدد أعضاء المجلس الدستوري هم تسعة خلافا على ما ورد في الدساتير السابقة دستور (1963/1989) حيث كان عددهم سبعة.
ويكمن الاختلاف في الجهات المختصة في تعيين الأعضاء. فظهرت هيئتين جديدتين هما مجلس الأمة ومجلس الدولة. هذا أدى إلى أن المحكمة العليا تنتخب عضوا واحدا والأعضاء الباقية اثنان منهم ينتخبهما مجلس الأمة والعضو الباقي ينتخبه مجلس الدولة.
إن مقر المجلس الدستوري حاليا يوجد بأعالي العاصمة بالعنوان التالي :
( 09 شارع أبو نواس حيدرة الجزائر العاصمة )، وقد سبق أن احتضن المبنى الحالي للمجلس الدستوري عدة مؤسسات وشركات عمومية قبل أن يحول إلى مقر له.

المبحث الثاني : اختصاص المجلس الدستوري الجزائري المتعلقة بمراقبة الانتخابات
حسب المادة 163 من دستور 1996 التي تنص " يؤسس المجلس الدستوري ويكلف بالسهر على احترام الدستور. كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات ". ومن خلال هذه المادة يدفعنا الفضول إلى معرفة دور المجلس الدستوري الجزائري في مراقبة صحة عمليات كل من الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية.



المطلب الأول : مراقبة صحة عملية الانتخابات الرئاسة والتشريعية
فرع 1 : الانتخابات الرئاسية :
إن المجلس الدستوري هو الذي :
• يتلقى طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة الشروط القانونية حسب المادة 24 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص :
" تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح، حسب الشروط والأشكال والآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري تثبت تسلمها بوصل ".
• يعين رئيس المجلس مقررا يتولى التحقيق في ملفات المترشحين حسب المادة 26 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والتي تنص " يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك ".
• يفصل المجلس في صلاحية الترشيحات حسب المادة 27 من نظام محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقارير ويفصل في صحة الترشيحات ".
• يبلغ المجلس المعنيين معناه المترشحين قائمة الترشيحات وكذا السلطات المعنية والأمين العام للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية، حسب المادة 28 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري التي تنص على " يتخذ المجلس الدستوري القرار المتعلق بالترشيحات ضمن الآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ويعلن عنه رسميا. يبلغ القرار إلى المترشحين والسلطات المعنية.
يرسل القرار إلى الأمين العام للحكومة لنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
• يتولى المجلس الدستوري التصريح بنتائج الدور الأول من الانتخابات وإن لم يتحصل أحد المتنافسين على النصاب المطلوب وهو الأغلبية المطلقة للناخبين المعبرين يتولى تعيين المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني حسب المادة 162 من القانون العضوي للانتخابات: " يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني ".
حسب المادة 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: " يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا للمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع ".
• يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخاب ويعلنها خلال مدة لا ينبغي أن تتجاوز عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية حسب المادة 165/167 من القانون العضوي للانتخابات: " يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية في المادة 165 من هذا القانون".
• يقوم المجلس بدراسة الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الموقعة من قبل أشخاصها ودراسة الاحتجاجات وإصدار القرار وتبليغه للمعنيين حسب المواد 32/33/34/35 من نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

المادة 32 : " يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم، والعنوان، والصفة، وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرر الاحتجاج، ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري ".

المادة 33 : " يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا، أو عدة مقررين، من بين أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للفصل في التنازع ".

المادة 34 : " يمكن للمقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، اثر انتهاء التحقيق في الطعون، المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة، خلال الأجل الذي حدده الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ".

المادة 35 : " يبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن في عمليات التصويت إلى المعنيين ".

مراقبة حساب الحملة الإنتخابية :
• إن كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تنص : " ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو انتخاب نائب أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتسديدات المنصوص عليها في المادتين 188 و 190 من هذا القانون وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في هذه المادة فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون".
حيث تنص المادة 215 على : " يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000دج) إلى خمسين ألف ( 50.000دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست (06) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون".
ينبغي أن يقدم كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إعلان النتائج النهائية وهذا حسب المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح كما ينشر القرار المتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد قرار المجلس الدستوري قبول حساب الحملة الانتخابية أو رفضه، ولا يمكن للمترشح الذي رفض حساب حملته الانتخابية أن يطالب بتسديد المصاريف الحقيقة التي أنفقها.

الفرع 02 : الانتخابات التشريعية :
يتلقى المجلس محاضر النتائج ويضبطها ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لها حسب المادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري: "يتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ولجان المقيمين في الخارج، كما يتلقى محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة". وحسب المواد 117/118/146/147 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 117: يضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ استلام نتائج اللجان الانتخابية الولائية ولجان الدوائر الانتخابية ولجان المقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

المادة 118 : " لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج.
يشعر المجلس الدستوري النائب الذي إعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل 04 أيام من تاريخ التبليغ.
يبث المجلس الدستوري بعد إنقضاء هذا الأجل في أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني".

المادة 146: " ترسل نسخة من المحضر، فورا إلى المجلس الدستوري الذي يعلن عن النتائج النهائية في خلال 72 ساعة".

المادة 147: " يعلن منتخبين فائزين، المترشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات وفقا لعدد المقاعد المطلوبة شغلها، في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا".
*يتولى إشعار كل معترض على الانتخابات لتقديم ملاحظاته مكتوبة ويبين أحقية الطعن خلال ثلاثة (3) أيام حسب المواد 148/149 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 148: " يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في 24 ساعة التي تلي إعلان النتائج".

المادة 149: " يبث المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة، وإذا إعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه و إما أن يعدل محضر النتائج المحرر وان يعلن نهائيا على الفائز الشرعي. في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أيام إبتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري".

إن تبين للمجلس أن الطعن يستند إلى أساس بعد التحري الذي يقوم به المقرر أو المقررون من خلال جمع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع أصدر المجلس قراره إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه وبالتالي إجرائه من جديد أو بإعادة صياغة محضر النتائج إن أمكن وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا، وتبليغ أحكام المجلس الشعبي الوطني والوزير المكلف بالداخلية وأطراف المعنية. حسب المواد 38/40/41/42 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 118 من قانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة 38: " يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال المهلة المحددة بالمادة 118 أو المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحسب الأحوال".

المادة 40: " يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين.
ويبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".
المادة 41: " يبث المجلس الدستوري في أحقية الطعون خلال جلسة مغلقة طبقا للشروط والأجل المحدد في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني وطبقا لنص المادة 149 من نفس القانون بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة".
المادة 42: " يضبط المجلس الدستوري نتائج العمليات الانتخابية للانتخابات التشريعية ويبث في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه".

مراقبة حساب الحملة الإنتخابية:
يبث المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للعضوية في المجلس الشعبي الوطني حسب نفس شروط المحددة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وينبغي أن يقدم هذه الحسابات خلال الشهرين التاليين للإعلان النهائي لنتائج الإقتراع ويتعرض المترشحون لنفس العقوبات الجزائية في حالة عدم مراعاتهم لهذه الشروط.
غير أن حسابات المترشحين المنتخبين لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وإنما ترسل فقط إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني.


المطلب الثاني : مراقبة صحة عملية الاستقتاء
حسب المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وهي تنص على: " يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام الأمر المتضمن للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات".

يجب أن ترسل المحاضر الخاصة بالنتائج في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري الذي يعلن على النتائج النهائية وينظر في الطعون المتعلقة بعملية الاستفتاء ويتخذ القرار الملائم الذي يتولى السهر على قانونية عمليات الاستفتاء ويدرس الاحتجاجات طبقا لقانون الانتخابات. حسب المواد 45/46/47/48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 166 من القانون العضوي للانتخابات.

المادة 46: " بمجرد استلام المحاضر وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات، يعين رئيس المجلس الدستوري مقرر أو عدة مقررين".

المادة 47: " يفصل المجلس الدستوري في صحة عمليات التصويت والمنازعات المرتبطة بها في حدود الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".

المادة 48: " يعلن المجلس الدستوري رسميا النتائج النهائية للاستفتاء ضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".



الخاتمة:

نصت الفقرة الثانية من المادة 163 من تعديل الدستوري لسنة 1996 على اختصاصات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي عندما أقرت بأنه : " يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن و نتائج هذه العمليات".

إن مهمة المجلس الدستوري مهمة جدا، لأنه يعمل على مراقبة عملية التعبير الديمقراطي عن الإرادة الشعبية سواء تعلق الأمر بالاستفتاء أو الانتخابات التشريعية أو الرئاسية فالمجلس الدستوري هو الذي يتلقى هذه الترشيحات وهو الذي يعلن عن النتائج الرسمية للاستفتاء ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية كما أنه يفصل في كل الطعون الموجهة له، بخصوص هذه العمليات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khenchelauniv.yoo7.com
 
المجلس الدستوري الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رأي المجلس الدستوري حول القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات
» دروس في القانون الدستوري
» دروس و محاضرات في القانون الدستوري
» امتحان السداسي الثاني في مقياس القانون الدستوري
» الأهلية في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جامعة خنشلة :: كلية العلوم القانونية والادارية :: قسم الحقوق DROIT-
انتقل الى: