جامعة خنشلة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى التواصل بين طلبة جامعة عباس لغرور خنشلة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الكفاءة المهنية للمحاماة (طلب مساعدة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 303
تاريخ التسجيل : 09/05/2013

الكفاءة المهنية للمحاماة (طلب مساعدة) Empty
مُساهمةموضوع: الكفاءة المهنية للمحاماة (طلب مساعدة)   الكفاءة المهنية للمحاماة (طلب مساعدة) Emptyالأربعاء نوفمبر 13, 2013 8:22 pm

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة أحيي كل من وطأت قدماه هذا الموضوع الذي سيكون بحول الله ملتقى خاص بطلبة المحاماة وكل مايخص الكافاءة المهنية للمحاماة فيجب قبل التطرق للأسئلة الخاصة بهذه المهنة التعريف أولا بها
مهنة المحاماة

ارتبطت مهنة المحاماة في أذهان الكثير من الناس بصورة المحامي في الأفلام والمسلسلات العربية فهو الشخص «الفهلوي» الذي يستطيع أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويستطيع أن يكسب القضية لموكلة بجميع الطرق ولو كانت ملتوية بالخداع والمناورة وبعيداً عن الاعتبارات والقيم الدينية والأخلاقية، وهو الذي ينقذ موكله ويخلصه من التهمة المنسوبة إليه كمن يخرج الشعرة من العجين كما يقال:

المحاماة ظهرت كمهنة لها قواعدها وأصولها لأول مرة في مدينة أثينا باليونان وهي مدرسة المحاماة الأولى ، ثم عرفت روما المحاماة بعد انتقال الخطابة من أثينا ، ثم بعد ذلك عرفت وانتشرت مهنة المحاماة.
1. تعريف مهنة المحاماة وطبيعة عمل المحامي بصفة عامة
مهنة المحاماة مهنة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السامية وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة ولان كلاهما له هدف وحيد عظيم ، هو إقامة العدالة، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع


وطبيعة عمل المحامي تقوم على الإنابة القانونية ، حيث يقوم بعرض وجهة نظر موكله في خصومته، سواء أمام جهات القضاء المختلفة او دوائر الشرطة او هيئات التحكيم او الجهات الإدارية المختلفة ، ومن جهة أخرى فهو يعاون القضاء في سبيل الوصول إلى الحقيقة والتطبيق الصحيح للقانون من خلال حضوره جلسات التحقيق والمحاكمة وإبداء دفوعه القانونية وأوجه دفاعه الشكلية والموضوعية حول النزاع المطروح، إذن ان طبيعة عمل المحامي هي الوكالة والوكالة لا تشترط غياب الأصيل دوما ولكن الوكالة تنسحب أيضا إلى الوكالة في الحديث عن الأصيل الحاضر في مجلس الخصومة.
2. ضوابط عمل المحامي:
1. احترام القضاء: احترام مجلس القضاء حينما يمثل أمام الجهات القضائية من حيث الظهور بالمظهر اللائق بالمهنة مع ارتداء ثوب المهنة المتعارف عليها، والتزام أدب التخاطب والحديث والالتزام المعبر المباشر عن موضوع الخصومة.
2. التزام نصوص وأحكام القانون
ينبغي على المحامي ان يكون على دراية كاملة بكافة الدراسات القانونية والوقوف أولا بأول على كل جديد فيها سواء تشريعات جديدة او تعديلات او نظريات او قواعد قانونية جديدة حتى يكون في أدائه لعمله كمحامي ملتزمآ النصوص القانونية وأحكامها ، لان هذه هي لغة التخاطب بينه وبين أعضاء الهيئات القضائية وزملائه في المهنة،
كذلك ان يكون مطلعا ً ودارساً للعلوم الأخرى حتى يقوي ثقافته مثل علم النفس والطب الشرعي وعلم الاجتماع والتاريخ و الخ من العلوم ، حتى تكون عونا له في أداء مهنته.
3. التزام حدود النظام العام والآداب العامة
النظام العام: هو توفير السكينة والأمن والصحة للمواطن العادي او بأقل القليل عدم الاعتداء على هذه الحقوق.
الآداب العامة: هي كل ما يمس حياء المرء و حريته الجنسية .
و المحامي له دور كبير في الحفاظ على هذه الحقوق والتزام حدودها ومن الأمثلة على ذلك:.
vان يكون هناك قضية جنائية يتم نظرها في جلسة علنية وتمس الحياء العام فعليه ان يطلب في المحكمة عقد الجلسة بصفة سرية حفاظا ً على الآداب العامة.
vان كان هناك تحقيق مع متهم مصاب بمرض من الأمراض المعدية فعليه تنبيه عضو النيابة إلى ذلك حتى لا ينتشر المرض إلى الحاضرين، وعليه ان يتعامل مع موكليه في هذا الإطار لان تفعيل الالتزام محدود بالنظام العام والآداب العامة من أهم واجبات المحامي.
4. عدم تجريح الحضور والشهود.
لولا وجود الخصومة ما وجدت السلطات القضائية ويقوم دور المحامي في الخصومة بصفة عامة على أساس دفع الظلم عن موكله والحصول له على حقوقه.
و ان نسبة الذكاء بين أفراد المجتمع متباينة، فقد يقوم احد الأطراف في خصومة ما ببث الحماس بحقه لدى الخصوم الآخرين،هنا لا ينبغي للمحامي بدافع الحماس الزائد إلى تجريح الخصوم والتقليل من عزائمهم ، للتنازل عن الحقوق المطالبين بها ، بل على المحامي ان يلتزم نصوص القانون وحدود آداب المرافعة احتراما لذاته وللقضاء الذي يخاطبه.
3. الآداب العامة لمهنة المحاماة:
المحاماة لها آداب إذ على المحامي الذي يتم تقيده في جدول المحامين المزاولين ان يؤدي يمينا وهو "اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وان أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما يقتضيها القانون والأنظمة وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها" المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاماة
وان من آداب المهنة:-
1- ان لا يقبل قضية يعلم مسبقا بطلان الحق فيها.
2- ان يتجنب الإدلاء ببيانات كاذبة .
3- إلا يحاول الحصول من موكليه على مبالغ مصطنعة خارج نطاق إتعابه.
4- ان لا يتعاقد مع موكليه على أتعاب أساسها الفصل في الدعوى.
5- التزام المبتدئين بأحترام استاتذتهم في كل وقت ومناسبة.
وهذه الآداب للأسف لم ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة وقمت بسردها لهذا السبب
ولكن جاء في المواد 26-27-28 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بعض الحدود الاداب والشروط لممارسة المهنة
وقد بينت المادة 26 ان من واجبات المحاماة وهي مهمة بمكان:
1- ان يكون له مكتب لائق.
2- ان يتقيد بمبادئ الاستقامة والنزاهة.
3- ان يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص.
4- إلا يقبل أي دعوى ضد زميل او مجلس النقابة قبل إجازته من قبل المجلس .
5- ان يظهر أمام المحاكم بالرداء الخاص .
6- ان يشعر النقابة خطيا بأسماء المؤسسات والشركات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تعينه.
وقد جاء في المادة 27:
1- ان لا يكون المحامي شريكا بأكثر من شركة المحاماة .
2- لا يجوز للمحامين الشركاء التوكل ضد بعضهم البعض.
3- لا يقبل الوكالة ضد:
أ‌- طريفين متخاصمين في دعوى واحدة
ب‌- ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
ت‌- ضد شخص كان وكيلا عنه في نفس الدعوى او الدعاوى المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
ث‌- ضد جهة سبق ان أطلعته على مستنداتها ووجهه دفاعها على أتعاب استوفاها منها سلفا ً .
و قد جاء في المادة 28:
يحظر على المحامي :
1- السعي لجلب أصحاب القضايا ، إعلانات ووسطاء.
2- شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3- قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4- أداء شهادة ضد موكله او إفشاء سر من أسراره.
5- إعطاء رأي او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
وقد جاءت في المادة 29 لتضع العقوبات التأديبية على مخالفة المواد اعلاه ووضعت خيارات لمجلس النقابة باتخاذ العقوبات وهي:1- التنبيه2- التوبيخ3- المنع من مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات 4- الشطب النهائي من سجل المحاميين .
وان هذا النص به عيوب و يجب ان يستبدل بنص اخر لان المادة المذكورة تركت الخيار لمجلس النقابة بأيقاع العقوبة و ان هناك مخالفات تستحق الشطب النهائي ويجب ان لا يترك لمجلس النقابة الخيار في تحديد العقوبة وكان يتوجب تحديد عقوبة كل مخالفة فمثلآ ارتكاب قبول دعوى ضد الموكل بموجب وكالة عامة تستحق عقوبة الشطب خمس سنوات و بحيث ان الاصل في قانون العقاب وضع العقوبة المناسبة لكل جرم و لايترك لصاحب السلطة بايقاع العقوبة ايقاعها كيفما شاء بحيث لو استعرضنا العقوبات سنجدها تتراوح بين التوبيخ و الشطب النهائي و سيان بين ايقاع احدهما و ان مجلس النقابة لأي سبب من الاسباب قد يقع كلا منهما ضد اي محامي لنفس المخالفة المنصوص عليها اعلاه .
4. ما هو تأثير وجود دولة القانون في دور المحامي:
كلما اتسعت مساحة الديمقراطية اتسعت فرص العمل العام والخاص للمحامي وكلما كان هناك دولة للقانون كلما عزز دور المحامي فمثال ذلك:
1- حق المتهم في الاستعانة بمحامي والذي نصت عليه المادة 14 من القانون الأساسي والتي الزمت بوجود محامي للمتهم في جناية
بحيث ان الاستعانة بمحام هي من أهم ضمانات التحقيق والمحاكمة وما يجري فيها وفي بلادنا هذا مكفول لكن لكل أسف يساء استخدامه ، فمثلا منع وكلاء النيابة الاتصال مع المتهم قبل الاستجواب رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية بذلك المواد 102و103 .
وكذلك انتداب محامي للدفاع عن المتهم الذي لا يستطيع توكيل محامي يدفع له 50 شيقل عن كل جلسة وهذا به امتهان للمهنة 0
فالإنسان له الحق في اختيار المحامي الذي يرى انه من المناسب توكيله ليحمل عنه عبء الدفاع في دعواه وانه الأقدر على نقل وجهة نظره المجردة المدعمة بالأسانيد القانونية إلى جهات القضاء المختلفة ولذلك المجال الجنائي يمكن للمتهم ان يختار المحامي الذي سيدافع عنه حينما يراه ويطمئن إليه إما في الدول التي لا تطبق الديمقراطية وتمارس حكما دكتاتوريا يحق للمتهم الاستعانة بمحام ولكن يكون مقيد وهو صوري ولا يعطى فرص الاتصال مع موكله.
إذا ً كلما اتسعت الديمقراطية اتسع فرص العمل الجاد المستمر للمحامي .
5. دور المحامي على جميع الأصعدة:
يجب ان يكون للمحامي دور على جميع الأصعدة الإنسانية والثقافية والوطنية والسياسية والاجتماعية.
فمثلا ُ يجب ان يكون له حضور في كل المناسبات الاجتماعية مواسيا في التعازي ومهنا ً في الأفراح و كذلك يجيد العمل السياسي والحزبي ومثقفآ و يحسن الكلام اذا تكلم 0
وإنساني بمساعدة المحتاجين متى أمكن له ذلك .
ودور وطني في الدفاع عن الوطن و عن الأراضي وعن المعتقلين متى أمكن له ذلك بخصوص ما ارتبط بهنته كذلك مراقبة تطبيق القوانين وعدم انتهاكها من قبل السلطات التنفيذية المختلفة وعدم ترك الامر للمنظمات الاهلية دون ان يكون له دور في ذلك .
6. الزملاء الأفاضل:
ان أعمال المهنة تبدأ بالممارسة الفعيلة حتى تكون مصدرا لعلم وعمل المحامي وهناك مراحل لذلك:
- المرحلة الأولى : الاستعداد
تجهيز مكتب لائق وضع إليه لاستقبال الزبائن حسب الإمكانيات ووضع ألية لحفظ الملفات والمراسلات اللائقة وتنظيمها.
- المرحلة الثانية: استقبال الموكلين
عند استقبال الموكلين يجب الاستعداد كما يلي:
1- عدم التوكيل في ملفات محظور عليك التوكيل فيها المواد27-28.
2- ان لا تعطي رأيا ليس متأكدا من الإجابة ولك الحق في طلب دراسة الموضوع وليس هناك عيبا ان تسأل.
3- ان تحدد الأتعاب قبل الإجابة.
4- ان تظهر بمظهر لائق أمام الموكلين.
5- ان تبتعد عن الظهور أمام الموكلين بأنك ليس ملما ً بجميع المواضيع القانونية .
6- ان تجتمع مع الموكلين على الانفراد متى استطعت
7- ان تفهم الموكل بالطرق القانونية التي ستسلكها للدفاع عن حقوقه ويوافق عليها.
8- إفهام الموكل في النتيجة المتوقعة سلبا ً أو إيجابا ً .
9- ان تبتعد عن تغريره بأنك ستكسب حتماً دعواه حتى لو كانت كذلك لان المحاماة هي بذل جهد وليس تحقيق نتيجة.
10-عند الاتفاق معه توقيعه على الوكالة وعقد الأتعاب.
- المرحلة الثالثة: أسلوب وطريقة الحصول على المعلومات الخاصة بالدعوى وبيناتها:
1- المعلومات الخاصة بالدعوى:
أ‌- يجب تدوين كافة المعلومات المتعلقة بالدعوى على ورقة مسودة ويتم حفظها في ملف الدعوى.
ب‌- يجب الحصول من الموكل على كافة المعلومات.
ت‌- يجب تدوين المعلومات حسب تسلسل تواريخ وقوعها.
ث‌- يجب الاستفسار والاستيضاح من الموكل عن كل نقطة أو مسألة أشار إليها خلال عرضه للمعلومات.
ج‌- يجب الاستيضاح من الموكل عن أي منازعة او دفاع قد يثيره المدعى عليه في معرض رده على لائحة الدعوى.
ح‌- يجب ترتيب أية مستندات قد يعرضها الموكل خلال عرضه للمعلومات الخاصة بالدعوى
خ‌- يجب ان تكون قد حصلت على كافة المعلومات من الموكل التي تمكنك من إعداد لائحة دعواه.
فان كان لديه بينه خطية يجب الحصول عليها وتدقيقها ومعرفة مدى علاقته بها
وإذا كان لديه بينة شخصية :أ- معرفة أسماء الشهود ب- عنوانهم ج- الوقائع التي يشهد عليها كل شاهد
مثال ذلك:
شخص حضر إلى مكتبك ورغب بتوكيلك باقامة دعوى لتملك قطعة ارض تم بيعها :
1- يجب ان تتأكد ان الموكل مالك للأرض .
2- ان تتأكد من طبيعة الارض من خلال السجل وقد تضطر لمراجعة دوائر الأراضي.
3- تتأكد من طبيعة الارض ميري أو ملك.
4- التأكد من تاريخ البيع.
5- ان تعرف المركز القانوني الذي يستند إليه الموكل إعطاء الدعوى.
6- من الأمور التي قد لا يستطيع الموكل إعطاء معلومات فيها:
أ- اسم المشتري ب- تاريخ البيع ج- المبلغ الذي تم بيع الارض به د- طبيعة الارض المبيعة ومساحتها (وهنا لا بد من استخراج نسخة او صورة طبق الأصل عند عقد البيع)

7- يجب إفهام الموكل انه يتوجب في دعوى الشفعة أو الأولوية إيداع مبلغ نقدي او كفالة بنكية او شيك مصدق بكامل المبلغ او الذي يقدره رئيس المحكمة.
8- معرفة مكان وجود الارض لتحديد المحكمة المختصة.
9- معرفة اسم المدعى كاملا وعنوانه وهواتفه.
10- معرفة اسم المدعى عليه وصفته
11- فيما إذا كان موكلك قد علم بالبيع أم لا وتاريخ ذلك .
- المرحلة الرابعة (إعداد الدعوى): عند البدء في تجهيز لائحة الدعوى يكون أمامك:
1- المعلومات التي قمت بتدوينها.
2- البينات.
3- النصوص القانونية المتعلقة بالدعوى.
4- قرارات محكمة التمييز .
5- أحيانا تحتاج إلى مراجع فقهية ثم يبدأ التجهيز لائحة الدعوى.
(راجع المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بخصوص صياغة الدعوى و الشروط )
- المرحلة الخامسة : السير بالدعوى وتقديم البينات .
(راجع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و قانون البينات بهذا الخصوص )
و البينات اما خطية او شهادة شهود.
البينات الخطية يتم دراسة انتاجيتها في الدعوى و قاونيتها واثارة الدفوع حولها
اما البينات الشفوية : فتتم عن طريق سؤال الشهود : تبدأ معه بمدى معرفة الخصوم والعلاقة التي تربطهم ببعض وعن موضوع الخلاف وفي أي سؤال ترى انه متعلق في الدعوى.
وإذا كنت وكيلا للمدعى عليه ان تسأله لإظهار مركز موكلك وإظهار حقوقه.
-المرحلة السادسة: (المرافعة)
تعريف المرافعة(ما يبديه المدعي او وكيله شرحا لدعواه سواء تم ذلك شفاها او كتابه وما يطلبه من المحكمة وما يبديه المدعى عليه او وكيله شرحا لدفاعه ولائحته الجوابية وما يطلبه من المحكمة).
المرافعة تختلف عن المذكرة والمطالعة
فالمذكرة والمطالعة تتعلق بنقطة او طلب اثير خلال نظر الدعوى اما المرافعة فهي خاتمة الدعوى يستعرض الخصوم من خلالها سير الدعوى و البينات المقدمة واستعراضها بالشكل المتفق ودفاعهم و بيان دفوعهم الموضوعية و الشكلية و اسانيدهم القانونية و الفقهية التي تدعم اراهم و طلبات كل منهما
زمان او وقت المرافعة: بعد انتهاء الخصوم من بيناتهم وهي الخطوة الأخيرة والنهائية في الدعوى.
من الذي يقدم المرافعة أولا:
لقد خلا القانون من أي نص يحدد من الذي يقدم المرافعة أولا وما جرى عليه القضاء ان المدعى عليه يقدم مرافعته أولا ومن ثم المدعي و ان من وجهة نظري المتواضعة ان مرافعة المدعي اولا كون ان الدعوى تقيد منه والمدعى عليه يقدم جوابه عليها ومن ثم يقدم بيناته و يدافع المدعى عليه عن موقفه ببيناته والرد على بينات المدعي وانه من الاولى ان يقدم المدعي مرافعته ومن ثم يجاوب عليها المدعى عليه بمرافعته .
لغايات إعداد المرافعة لا بد من إتباع ومراعاة الأمور الآتية:

- الحصول على وقت كافي لإعدادها
2- تصوير محاضر و ضبط المحاكمة وذلك من اجل تدقيق أقوال الشهود وتدقيق المستندات وتدقيق القرارات التمهيدية والإجرائية التي صدرت أثناء سير المحكمة وقد تتاح إلى الإشارة إليها في المرافعة والتركيز على صفحة الضبط التي دونت فيها دفوعك واعتراضاتك وقد تثير الدفوع حول زميلك.
3- ضرورة تجهيز وترتيب ملفك.
4- تجهيز الأسانيد القانونية والقضائية والفقهية التي تستند إليها.
يجب عند ذلك تجهيز القانون الذي يحكم ويطبق على الدعوى وانه ما زال نافذ وان لا يكون معدل والاستعانة بأحدث قرارات النقض والتميز وان تراعي الدقة بنقل رقم القرار ومضمونه.
5- تحديد النقاط الأساسية والرئيسية والتي ستتضمنها المرافعة وذلك منعا للسهو عن ذكر النقطة وحتى تتمكن من إعداد المرافعة بشكل منظم ومرتب وبالتسلسل.
6- النقاط والموضوعات التي يجب ان تتضمنها المرافعة:
أ‌- شكلية المرافعة وهي
: 1- يجب ان تحمل المرافعة بيان الجهة المقدمة منها ورقم الدعوى المقدمة فيها (يكتب أعلى الورقة)2- يجب ان تبدأ المرافعة بعبارة سيدي صاحب الشرف تقديرا واحتراما للمحكمة.3- ذكر اختصار موضوع الدعوى.4- استعراض البينات المقدمة.
ب‌- شرح وقائع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها ويتم ذلك : 1- يتوجب ان تبدأ في بنود مرقمة ومتسلسلة بشرح دعواك على ضوء الوقائع الواردة وان توضح في المرافعة البينة التي قدمت وأثبتت كل واقعة من هذه الوقائع وان تكون بسيطة تتسم بالوضوح و الدقة 2- يتوجب ان تقوم بشرح النصوص القانونية المؤيدة للدعوى والآراء الفقهية.
ت‌- الرد على خصمك ومناقشة بيناته.
ث‌- الطلبات النهائية في المرافعة.


امتحان الاحوال الشخصيه(كابا بن عكنون 2009)

القضيه الاولى(8 نقاط)
-بتاريخ 11/04/2009 رفعت السيدة فريدة بواسطه محاميها السيد سمير دعوى قضائيه ضد ورثه السيد رفيق تطالب فيه بحقها في الميراث .و بتاريخ 11/02/2009 صدر حكم بتطليقها من السيد رفيق . و بتاريخ 06/03/09 توفى السيد رفيق علما ان الدعوى اسسها على ان السيد رفيق توفي في عدة السيدة فريدة مما يجعلها تستحق الميراث و اعتمد على نص المادتين 58 و 132 من ق الاسره
-كونك محامي لجا اليك الورثه ما هي الدفوع و الطلبات التى تثيرها ؟

القضيه 2 (12 نقطة)
-في 15/01/2007 تزوج السيد نسيم من السيدة سليمه و بعد سنه من الزواج و في 15/01/2008 صرح لها بالطلاق في مناسبه عائليه امام الاهل اهلها و اهله .و في 16/01/2008 رفع السيد دعوى لاثبات حكم الطلاق بعد اجراءات الصلح التي باءت بالفشل و امام تمسك الزوج بالطلاق.
و بعد مرور 7 اشهر من تاريخ رفع الدعوى اراد العدول عن الزواج فقدم مقال الزام الزوجه بالرجوع الى بيت الزوجيه .و في 10/06/08 صدر حكم يقضي بالزام السيدة سليمه بالرجوع الى بيت الزوجيه .رفضت ذلك و في 11/04/09 رفع السيد نسيم دعوى طلاق لنشوز الزوجه مع التعويض
باعتبارك محامي تقدمت اليك السيدة سليمه للدفاع عنها ما هي الدفوع و الطلبات التي تثيرها ؟


امتحان قانون تنظيم المهنه كليه الحقوق بن عكنون

اجب عن احد المجموعتين .
المجموعه الاولى :
1/علق على نص الماده الاولى من ق 91/04 المتضمن تنظيم مهنه المحاماه
(المحاماه مهنه حرة مستقله تعمل على احترام حفظ الحقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العداله و تعمل على احترام مبدا سياده القانون و ضمان الدفاع عن حقوق المواطن و حرياته)
*اذكر باختصار كيف نظمت المهنه على ضوء هذا القانون في الجزائر ؟
2/يتولى المحامي الدفاع عن حقوق المواطن عن طريق التمثيل و مساعدة الخصوم بين ذلك
المجموه الثانيه:
1/أذكر ما تعرف عن واجبات المحامي اتجاه القضاه و زملاءه و تجاه المتقاضين
2/كيف تتمثل الحمايه القانونيه لممارسه المهنه

تنظيم المهنة

أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية
س 1 :
يعفى المحامي من تقديم أي سند توكيل المادة 4 من القانون 91/04 في هده الحالة على أي أساس تثبت علاقة المحامي و كيف تتضح إرادة الموكل في الدعوى ؟
س 2:
أ- ماهي إختصاصات مجلس التأديب ؟
ب- كيف يشكل مجلس المنظمة و ما مدته ؟
ج- مادا يضم جدول تنظيم المهنة ؟
س 3 :
أ- ماهي تشكيلة مجلس التأديب؟
ب- ما هي العقوبات التي يصدرها ؟
ج- متى تكون قراراته نافدة ؟

جامعة محمد خيضر بسكرة
قسم الكفاءة المهنية
امتحان الاجراءات الجزائية للاعمال الموجهةtd
2008-2009


القضية - الوقائع و الاجراءات -
اما م حاجز امني تم توقيف سيارة نوع ---- على متنها - الصادق-البالغ من العمر 20 سنة و -سليم- 40 سنة و- مراد - 15 سنة و- زليخة - 21 سنة
فتقدم اعوان الضبطية القضائية و قام بتفتيش كافة الركاب ثم الامتعة و اذا به يجد قطعة من الكيف المعالج بجوار النقعد الخلفي من السيارة
حيث تم اقتياد كافة الركاب الى اقرب مركز للشرطة و بما ان الوقائع تمت يوم الخميس اين كان عون الضبطية بالمناوبة و للحفاظ على دلائل الجريمة امر العون بوضع كافة المتهمين رهن الحبس الاحتياطي و بعد اربعة ايام من حجزهم احالهم اما قاضي التحقيق الذي سمعهم في الموضوع و مباشرة احالهم على نيابة المحكمة التي بدورها حولتهم على محكمة الجنايات
حيث و بعد انعقاد محكمة الجنايات اصدرت قرار بانتفاء و جه الدعوى
---------------------
اجب على الاسئلة الاتية بنعم او لا و توضيح مدى مفهم الاجراءات الاجراءات حسب قانون الاجراءات الجزائية الجزائري :
1- هل التفتيش الواقع من طرف عون الضبطية القضائة على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
2- هل الاجاراء الذي اتخذه عون الضبطية القضائية على كافة الركاب صحيح ام لا ؟
3- هل الوصف المعطى للمحبوسين صحيح ام لا ؟
4- هل ثلاثة ايام من توقيف المحبوسين صحيحة قانونا ام لا ؟
5- هل احالة الاطراف امام السيد قاضي التحقيق و سماعهك جميعا في الموضوع صحيح ام لا ؟؟ وضح ذلك
6- هل اعادة المتهمين امام النيابة العامة ثم تحويلهم على محكمة الجنايات صحيح ام لا ؟
7- هل القرار الذي اصدرته محكمة الجنايت الرامي الى انتفاء وجه الدعوى صحيح ام لا ؟ وضح ذلك
الاستاذ ا.ج



امتحان الاجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة2008 سطيف

السؤال الاول
تكلم عن خصائص قانون الاجراءات المدنية
السؤال الثاني
تنص المادة495من قانون الاجراءات المدنيةعلى''لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز لصفة و ااهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة او الاهلية كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع الدعوى اذا كان هاذا الاذن لازما"
اما احكام المادة13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد08 _09 فتنص على
"لا يجوز لاي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون."
المطلوب قارن بين المادتينمع شرح ثم تبيان الى مدى اخذ المشرع بالمصلحة المحتملة التى يقرها القانون و هذا بموجب امثلة .
السؤال الثالث
ما هو الجديد الذي ورد في احكام نص المادتين 14.15من قانون الاجراءات المدنية الجديد08_09 مقارنة مع احكام المادتين 12و13 32 قانون الاجراءات المدنية المطبقة حاليا

امتحان مقياس تحرير العرائض ( سطيف2009/2008 )

السؤال : اجب عن السؤالين التالين :
1* اذكر بالتفصيل وبالترتيب الشكليات الصرورية المطلوبة في تحرير كل العرائض .
2* حر حسب اختيارك نموذج من احدى العرئض التى درستها .

امتحان تنظيم مهنة المحاماة 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون

نص الأسئلة :
س1 - علق واشرح المادة الأولى من قانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص :
" المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة، وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته ".
س2 - المحامي يمثل في المسائل المدنية ويساعد الخصوم في المسائل الجزائية.

قانون العمل 2006/2007

كلية الحقوق بن عكنون


نص السؤال :
س1 - قارن بين المصالحة في تسوية النزاع الفردي والوساطة في تسوية النزاع الجماعي. 6ن
س2 - حدد إجراءات التقاضي في تسوية منازعات العمل الفردية. 8ن
س3 - عرف المنازعات العامة في الضمان الاجتماعي. 6ن

امتحان قانون الأسرة 2006/2007
كلية الحقوق بن عكنون

أجب عن الأسئلة التالية :
س1 - هل مجرد طلب الزوج للطلاق، يجعل الطلاق تعسفيا ؟ ويترتب عليه الالتزام بدفع التعويض للزوجة ؟
س2 - ما هي الإجراءات الواجب اتباعها لطلب الطلاق أمام الجهة القضائية ؟
س3 - ما مصير أموال المفقود بعد صدور حكم قضائي يقضي بفقدانه ؟ وما هي الآثار المترتبة في حالة عودته وظهوره ؟
امتحان حقوق الإنسان 2006/2007

كلية الحقوق بن عكنون 2006/2007
حقوق الانسان

نص السؤال :
أجب عن الأسئلة التالية بما لا يتجاوز 20 سطرا لكل سؤال :
س1 - وضح العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. 6ن
س2 - قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 المنعقدة بنيويورك في 15/08/2006 إنشاء مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان - وضح دوافع اتخاذ مثل هذا القرار مع ذكر صلاحيات هذا المجلس. 7ن
س3 - ما هي الضوابط والآليات التي يجب على الدول اعتمادها لترقية حقوق الإنسان داخليا. 7ن

جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان قانون الاسرة الكفاءة المهنية 2008-2009

ماهي اركان و شروط عقد الزواج في قانون الاسرة ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة تعدد الزوجات ؟
اشرح طرق اثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري ؟
كيف نظم قانون الاسرة مسألة الخلع ؟

مقياس أخلاقيات المهنة

أجب عن أحد السؤالين التالين :
قيل علي المحاماة أنها قديمة كالقضاء و شريفة كالفضيلة و لازمة كلعدالة .
يلاحظ أن هناك مصاهرة فكرية بين المحاماة و القضاء كيف يتم دلك .

ـ مقياس مسؤولية أعوان القضاء

أجب صح أو خطأ مع التعليل
أن الإعتدال في اللهجة هو من إحدي واجبات المحامي الدي عليه إلتزام الهدوء و العقلانية و التسلح بالحقيقة .
تتقرر مسؤولية المحامي إدا أخطأ فيما أبداه من دفاع عن موكليه و هدا بعدما اتفق معهم علي إلغاء الحكم الإبتدائي الجزائي أمام المجلس ـ
أن للمحامي الحق في حبس التقارير و الوثائق المعززة و المؤيدة للقضية بعد صدور حكم نهائي فيها
حلل و ناقش :
الضمانات القانونية التي أحاطها المشرع الجزائري لضمان مسؤولية القاضي التأديبية ؟
ـ مقياس الإجراءات المدنية المعدل
يعتبر الدفع بعدم القبول من إحدي وسائل الدفاع التي ترمي إلي التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإنعدام حقه في التقاضي
ـ ماهي الحالت الدفع بعدم القبول
ـ حدد الطبيعة القانونية للدفع بعدم القبول
ـ ماهو الفرق بين الدفع بعدم القبول و الدفوع الشكلية

ـ مقياس الإجراءات الجزائية

أجب عن السؤالين التاليين :
ـ تكلم عن الدعوي العمومية :
ـ مباشرتها و تحريكها
ـ تقادمها ثم انقضائها

ـ أدكر طرق اخطار قاضي التحقيق بملف الدعوي ؟
ـ من بين السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه الإنابة القضائية
تكلم عن الإنابة القضائية في بضع أسطر

جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس القانون التجاري الكفاءة المهنية 2008-2009


السؤال الاول : 6 نقاط
تحدث بالتفصيل عن الاثار المترتبة عالقيد في السجل التجاري
السؤال الثاني : 6نقاط
اشرح بالتفصيل حجية الدفاتر التجارية في الاثبات
السؤال الثالث : 8 نقاط
فيما تطهر اهمية التمييز بين العمل التجاري و العمل المدني . اشرح بالتفصيل
استاذة المادة : د/لشهب


جامعة محمد خيضر بسكرة
امتحان في مقياس قانون الاجراءات الجزائية الكفاءة المهنية 2008-2009

السؤال الاول 8 نقاط
1- اشرح الحالات التي يجوز فيها لوكيل الجمهورية ايداع المتهم الحبس و شروط ذلك ؟
2- ما الفرق بين رفع الدعوى و مباشرة الدعوى و تحريك الدعوى العمومية ؟
3- متى يكون التحقيق الابتدائي وجوبي و متى يكون اختياري ؟
4- اكتب ما تعرف عن استقلالية النيابة ؟
السؤال الثاني : 6 نقاط
رغم ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينص على مبدأ الاصل في الانسان البراءة الا انه تاثر بهذا المبدا و رتب آثارا و حقوقا يستفيد منها المشتبه فيه و المتهم اثناء التحقيق
اكتب ما تعرف عن ذلك ؟
السؤال الثالث : 6 نقاط
1 - اشرح الحالات التي تتقيد فيها تحريك الدعوى العمومية بناء على شكوى و ما هي الاثار التي تترتب عن سحب هذه الشكوى و التنازل عنها ؟
2 - ما الفرق بين الشكوى و الاذن ؟
الاستاذ فلياشي حفناوي


قسم الكفاءة المهنية للمحاماة
الامتحان السدادسي في مقياس منازعات العمل

اجب عن السؤالين التاليين :
السؤال الاول :
ما هو الفرق بيم منازعات العمل الفردية و منازعات العمل الجماعية
السؤال الثاني :
اذكر حالات تسوية نزاعات المل الجماعية و حالات تسوية نزاعات العمل الفردية

إليكم جملة من الراوابط التي تحوي محاضرات مختلفة للكفاءة المهنية:

- محاضرات مقياس أخلاقيات المهنة -
- محاضرات الإجراءات الجزائية -
- محاضرات طرق التنفيذ -
http://www.4shared.com/file/OsDV-wAO/CAPA2010___.html

ومن هنا تطبيقات لسنة 2008:
http://www.4shared.com/file/CJla-Vz4/___online.html

اضافة الى دروس ومحاضرات:
http://www.4shared.com/dir/udJDIbKx/_____.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khenchelauniv.yoo7.com
 
الكفاءة المهنية للمحاماة (طلب مساعدة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
جامعة خنشلة :: كلية العلوم القانونية والادارية :: قسم الحقوق DROIT-
انتقل الى: